Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyah · Pengarang: جميلة بنت شفيع

Baca halaman 86

  1. الباب الأول المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في كتاب الطهارة
  2. الفصل الثاني المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم في باب الآنية
  3. المبحث الأول: النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة
  4. المطلب الأول: حكم استعمال آنية الذهب والفضة

الشافعي في القديم:

قال الإمام الشافعي ﵀: «ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة، كراهةً وتنزيهاً لا تحريماً» (¬١).

ودليل هذا القول:

حديث حذيفة ﵁ السابق، وحُمل النهي على الكراهة؛ لأنه إنما نُهى عنه؛ لما فيه من السَّرَف والخُيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذا لا يوجب التحريم (¬٢).

نُوقش:

١ - بأن هذا القول ضعيف، ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصحيحة الصريحة في التحريم والمؤيَّدة بذِكر الوعيد (¬٣).

٢ - «قولهم في تعليله: (إنما نُهي عنه للسَّرَف والخُيلاء، وهذا لا يوجب التحريم) ليس بصحيح، بل هو موجِب للتحريم، وكم من دليل على تحريم الخيلاء!» (¬٤)، وتحريم الاسراف، وتحريم التشبه بالكفار؛ وبذلك يتبين أن الاستعمال محرم (¬٥).

يتبين بذلك ضعفُ هذا القول، وعدم اعتباره قولاً؛ لأن الإمام الشافعي رجع عنه.

قال النووي ﵀: «واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، ص 86 (SanadKitab #933, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.