[المسألة الثالثة] :
في قوله (مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لها، فليس هذا الحكم خاصاً بأمة محمد ﷺ بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه:
- لم يَدُلَّ دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل.
- ولأنَّ هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيد، وهما مما تشترك فيه الأمم لأنَّ أصلها واحد، قال (وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ فِي النَّارِ لَا يَخْلُدُونَ -أو يُخَلَّدُونَ-) بشرط (إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ) .