Kitab: Syarhul 'Aqidatith-Thahawiyyah
Bab dan daftar isi:
قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله، ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله
- [المسألة الأولى: الأدلة من القرآن والسنة والنظر على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأن الذنوب تؤثر في الإيمان]
- [المسألة الثانية: التكفير بلا علم أيضا حرام، وقد يكون من كبائر الذنوب مع ذكر الأدلة]
- [المسألة الثالثة: أن الأمة في مسألة التكفير اختلفت إلى ثلاث طوائف: أهل السنة والخوارج والمرجئة]
- [المسألة الرابعة: أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وهم: المؤمنون، الكفار، المنافقون، فمن كان من أهل الإيمان: فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان]
- [المسألة الخامسة: من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين]
- [المسألة السادسة: في قول الطحاوي (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب) أخذ على الطحاوي أنه قال (بذنب) وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب]
- [المسألة السابعة: تعريف الإستحلال المكفر]
- [المسألة الثامنة: ذكر الفرق بين الاستحلال وبين الجحد وبين التكذيب]
- [المسألة التاسعة: أن أهل البدع لا يكفرون بإطلاق بل قد يكون مذنبا، وقد يكون مخطئا أو متأولا]
- [المسألة العاشرة: أن تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، ولايشترط فهم الحجة]
- [المسألة الحادية عشرة: قوله (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) هذا فيه مخالفة للمرجئة]
- [المسألة الثانية عشرة: ما خالف فيه أهل السنة الخوارج والمرجئة فرع لأصل ومثال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوسطية لأهل السنة والجماعة]