Lewati ke konten

Kitab: I'lamul 'Alami Ba'da Rasukhihi bi Nasikhil Haditsi wa Mansukhih · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 351

  1. باب: أمر الواطئ بالوضوء إذا أراد العود

لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا يَثْبُتُ.

أَمَّا الْأَوَّلُ، فَمَا يَرْوِيهِ إِلَّا مُبَشِّرٌ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ مُبَشِّرٌ بِشَيْءٍ، أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَاتٌ، كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثُهُ، إِلَّا تَعَجُّبًا.

أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي، فَأَقْرَبُ حَالَةٍ.

وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ، يَقُولُ: لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا.

وَعِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْمَهْرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُتَقَدَّرُ بِمَا يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ، مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ.

فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّ النِّصَابَ فِي السَّرِقَةِ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْعَرُوضِ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، النِّصَابُ دِينَارٌ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرُوضِ

بَابُ: أَمْرِ الْوَاطِئِ بِالْوُضُوءِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ

٣٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ ثنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِعِ،

Rujukan halaman ini: إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، ص 351 (SanadKitab #9369, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.