تكبراً عليهم وإذلالاً لهم والله تعالى أعلم.
وهذا الذي رجحناه من جواز القيام للقادم إكراماً له، هو مذهب جمهور العلماء، وهو اختيار الإمام النووي وغيره من أهل العلم المحققين (¬١)، والله تعالى أعلم.
* * *
٧٢ - عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ بَشَراً مِنَ البَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ».
• الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في التعريف براويه:
عائشة ﵂ تقدم التعريف بها في الحديث رقم ٥.
* الوجه الثاني: في تخريجه:
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه ولفظه عنده: «كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان خرج» (¬٢)، لكن السائل عنده هو الأسود بن يزيد، وليس عمرة بنت عبد الرحمن (¬٣).
وقد أخرج الحديث أحمد في المسند، من طريق هشام بن عروة، عن