فصل
وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره لعشرة (¬١). ليس فيها شيءٌ صحيحٌ، بل كله باطلٌ.
وكذلك حديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬٢).
قال إبراهيم الحربي: سألتُ أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعتُ أنا بهذا في حديث رسول الله ﷺ (¬٣).