Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 3, halaman 1018

  1. كتاب البيوع
  2. باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  3. الفصل الرابع

من أهل وجوب الخمر، ويرجع الوكيل (¬١) على الموكل بقيمة الخمر؛ لأن الموكل ممنوع عن تمليك الخمر، وعن أداء عينها؛ لأنه تمليك، فكان عليه القيمة.

كما لو استقرض نصراني من نصراني خمرا، ثم أسلم المستقرض قبل القبض (¬٢)، كان عليه قيمتها، وكما في الغصب.

وعند محمد ﵀: العقد وقع للموكل بصفة الفساد، كما لو اشتراه الموكل بنفسه، فيكون مضمونا بالقيمة، فتجب القيمة للبائع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل بها على الموكل (¬٣).

[وعند أبي يوسف يصير مشتريا لنفسه] (¬٤).

-والله أعلم بالصواب-

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 3، ص 1018 (SanadKitab #941, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.