كتاب الشهادات (¬١)
باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد (¬٢) به الشهود
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع (¬٣) صحة الشهادة (¬٤)؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء (¬٥) إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق (¬٦).
والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة (¬٧)، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه