وقال شريح (¬١): تفسخ بعذر، وبغير عذر (¬٢)، وهي تعرف في الأصل.
و"العذر": أن لا يمكنه الجَري على موجَب العقد إلا بضررٍ يلحقُه في غير المعقود عليه" (¬٣)؛ لأنه لم يلتزم ضررًا لم يتناوله العقد.
والثاني: أن الإقرار إذا صادَف حق المقرّ نفَذ. وإن تعدّى ضررُه إلى الغير، وإن