الفصل الأول والثاني ينبني على أصلين (¬١):أحدهما: أن الطهارة شرط جواز الصلاة (¬٢)، وإذا وقع الشك (¬٣) فيها لا تجوز الصلاة، وسؤر الحمار مشكوك (¬٤) في طهوريته (¬٥)، روي ذلك عن محمد نصًا (¬٦)،