باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث
بني الباب على أصول:
منها: أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائز (¬١)، وبنصيب أحد الورثة باطل؛ لأن الوصية بنصيب الورثة وصية بحق الغير فلا تصح، أما الوصية بمثل نصيب الورثة (¬٢) وصية
Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان
بني الباب على أصول:
منها: أن الوصية بمثل نصيب أحد الورثة جائز (¬١)، وبنصيب أحد الورثة باطل؛ لأن الوصية بنصيب الورثة وصية بحق الغير فلا تصح، أما الوصية بمثل نصيب الورثة (¬٢) وصية
Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 5، ص 1618 (SanadKitab #941, hlm. urut 1605)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.