Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1939

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله

كتاب المكاتَب

باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن ما يملكه الموصى عند موته يملكه الوصي، وما لا فلا؛ لأنَّه خلافة، وإقامة الغير مقام نفسه.

الثاني: أن كل تصرف لا مجيز له حال وقوعه لا ينعقد؛ لأن فائدة الانعقاد النفاذ، وما لا مجيز له لا يحتمل النفاذ، فلا يفيد انعقاده.

والإجازة إذا لاقت عقدا موقوفًا تصح (¬١)، ولا تبطل إلا أن تجعل الإجازة إنشاء، وإذا صحت الإجازة يستند النفاذ إلى وقت العقد، وإذا جعل إنشاء يقتصر النفاذ على وقت الإجازة، وولاية الإجازة تستفاد بولاية الإنشاء، فكل من يملك الإنشاء يملك الإجازة، ومن لا فلا.

ومسائل الباب على قسمين: قسم في الإيصاء، وقسم في تصرف من هو ناقص

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1939 (SanadKitab #941, hlm. urut 1925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.