Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1952

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
  3. الفصل الثالث

والملك لمولاه، فلو نفذ بنفس العنق، أو بإجازته بعد العنق كان الملك له، فلم يكن تنفيذا لذلك العقد، بل يكون تغييرا.

بخلاف ما لو تزوج العبد امرأة؛ لأن حكم العقد واقع له على كل حال، وبخلاف ما لو وكل رجلا بشراء شيء، فاشترى الوكيل بعد عتق الموكل كان مشتريا للموكل؛ لأن مجرد (¬١) الوكالة بالشري (¬٢) لا حكم لها في حق المولى، فلم يكن ذلك تغييرا.

ولو أوصى العبد إلى رجل، وله ولد حر (¬٣) من امرأة حرة قد ماتت، وتركت مالا، فورثها الابن، ثم عتق العبد، ومات، صح الإيصاء، لقيام الولاية عند الموت.

وإن كان مولى العبد قال للعبد (¬٤): "إن لم أضربك فأنت حر"، ولم يضربه حتى مات العبد بعد ما أوصى إلى رجل (¬٥)، لم يصح الإيصاء، وإن عتق قبل موته في آخر حياته؛ لأن ذلك زمان يسير لا يسع فيه التصرف، فلا يصح إيصاؤه.

- والله أعلم -

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1952 (SanadKitab #941, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.