كتاب السير
باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدق
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن العمل بالظاهر واجب ما لم يعارضه دليل فوقه (¬١)، والسيماء أقوى من المكان، والبينة أقوى من الكل لما يذكر.
والثاني: أن الشهادة تردّ بالتهمة (¬٢)، ومن أسباب التهمة الشركة في المشهود به