بني الباب على أصل مختلَف (¬٢): [وهو أن] (¬٣) المال إذا اشتمل على النصاب والعَفو، وهلك منها شيء بعد الحَول، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله يُصرف الهلاك إلى العَفو (¬٤)، فلا يسقط شيء من الواجب، ويكون الواجب (¬٥) متعلقا بالنصاب لا غير.
وعند محمد وزفر رحمهما الله الواجب متعلق بالكلّ، والهَلاك مَصروف إلى الكل، فيسقط (¬٦) حصّة الهالك من الواجب (¬٧).