وجه ظاهر الرواية: العُرف (¬١)، ألا ترى أن من حلف لا يشتري شَعرا، فاشترى جارية، لها ذوائِب شَعر، لا يحنث؛ لما ذكرنا.
وكذا لو اشترى دارًا (¬٢) في سَقفها سَبائِك (¬٣) ذهب أو فضة، لا يحنث؛ لأن بائعه يسمى بائع الدار، فكذلك المشتري.
ولو اشترى نُقرة (¬٤) فضة، أو سَبيكة ذهب، أو تِبرا، أو قُلْبا (¬٥) من ذهب أو فضة،