بنى الباب على أن المطلَق لا يُقَيّد إلا بدليل (¬٢)، ودليل التقييد، قد يكون صريحا، وقد يكون دلالةً (¬٣).
قال محمد ﵀:
رجل حلف بعتق عبده أن لا تَخرج امرأته من هذه الدار، فأبانها، وانقضت عدّتها، ثم خرجت بعد ذلك (¬٤)، عتق عبده؛ لأن شرط الحنث خروج فلانة، مطلقا غير مقيّد بحال