باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقراربني الباب على أصول:منها: أنّ الإقرارَ (¬١) حجّة قاصرة لا يتعدّى إلى غيره (¬٢)، والبينة (¬٣) حجة متعدّية،