Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 730

  1. كتاب البيوع
  2. باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة

أما صحة الإجازة جواب ظاهر الرواية أن القضاء (¬١) بالاستحقاق لا يوجب انفساخ بيعة الماضية (¬٢)، ثم جعل كل الثمن لمستحق البناء، لأن الثمن يقابل المبيع، والمبيع هو البناء دون الساحة، ولا حق التعلّي (¬٣).

أما حق التعلي فلأن بيعه لا يجوز، وكذا بيع ساحة العلو، لأن ساحة العلو سَطح السفل، وبيع السطح لا يجوز (¬٤). [ولذا لو باع ساحة علوٍ، ولا بناء عليها، لا يجوز] (¬٥)، كما لو باع جَذعا في سقف (¬٦).

فرق بين حق التعلي وحق الشرب، وجعل لحق الشرب قسطا من الثمن، فإنه ذكر في "كتاب الشرب":

إذا شهد شاهدان بشراء أرض بألف درهم، فشهد أحدهما أنه اشتراها بشريها بألف، وشهد الآخر أنه اشتراها بألف، ولم يذكر الشرب، لا تقبل شهادتهما، لأن بعض

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 730 (SanadKitab #941, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.