باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار
بنى الباب على أصول ثلاثة:
منها: أن البينة حجّة يجب العمل بها ما أمكن (¬١).
وإذا تعارضتا، وترجّحت إحداهما، يقضى لصاحبها.
وإن لم تَتَرجّح، فإن كان المشهود به شيئا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بالنصف المشهود به (¬٢).
وإن كان لا يقبل الشركة، يقضى لكل واحد منهما بكله إذا أمكن إثبات المزاحمة في حكمه، وإن تعذّر لا يقضى بشيء (¬٣).