وإن حلفا، لا ينفسخ العقد ما لم يفسخ القاضي؛ لاحتمال أن يعود أحدهما إلى تصديق الآخر (¬١).
وإن طلبا الفسخ، أو طلب أحدهما، فسخ القاضي العقد بينهما (¬٢)؛ لانعدام الفائدة في التوقف.
وأصل آخر: أن هلاك المعقود عليه بعد القبض لا إلى بدل، يمنع التحالف في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬٣)، وعلى قول محمد لا يمنع (¬٤)، والمسألة معروفة (¬٥).