بمائة دينار، وهو حرّ إن لم يكن بعتك بمائة دينار"، وقال المشتري: "هو حر إن كنت اشتريت منك، إلا نصفه بخمس مائة درهم" (¬١)، فالفساد يضاف إلى المشتري على كل حال (¬٢)، تقدم أو تأخر، أو تكلّما معًا؛ لأن أول الكلام لا يصير شهادة؛ لعدم المنازعة والإنكار، فيتوقف على وجود الثاني.
والثاني كما يوجد، يوجد شهادة لتقدم المنازعة، فيصيران شهادة في ساعة واحدة، فيصير كأنهما ادعيا معًا، فكان الفساد مضافا إلى المشتري (¬٣).