Lewati ke konten

Kitab: Ahkam Ahlil Milal war Riddah · Pengarang: أبو بكر الخلال

Baca halaman 231

  1. كتاب الوصايا
  2. باب أم ولد النصراني تسلم

قَالَ: نعم، هو عليها.

قَالَ أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها، ونفقتها عليه.

فإذا مات النصراني فهي حرة.

قَالَ: لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت.

فقلت: ما يلزمها؟ قَالَ: إذا مات الولي صارت حرة قال أبو بكر الخلال: قد سمع إسحاق والمشكاني: أن نفقتها عليه، ويمنع من غشيانها، فإذا مات فهي حرة.

قَالَ إسحاق: وقال عبد الملك عنه: أنه لا وجه للاستسعاء.

وقال عنه مهنا: إنها تستسعى.

فالأشبه بمذهب أبي عبد الله أنها لا تستسعى، أي: لا أراه يذهب إلى أن تستسعى في شيء، ولا يصح فيه حديث.

قلت: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد الله، بعد ما روى عنه الجماعة التوقف والاحتجاج في الأقاويل: ما حكى عنه إسحاق بن منصور والمشكاني؛ أنه ممنوع من وطئها وبيعها، إلا ما روى عنه الميموني؛ أنها تسعى وإلى ما روي أنه يجبر على نفقتها، وإذا مات فهي حرة.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي، ص 231 (SanadKitab #9428, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.