٢٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ذَكَّرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ , فَقَالَ ابْنُ دَاوُدَ: حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ حَيَاتَهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ .
فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا آذَنُ، لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَعَلِيٍّ ﵁ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
[٢٦] قَالَ: وَسَمِعْتُ ⦗٤٠⦘ عُمَرَ بْنَ دَاوُدَ، وَكَانَ مِنَ النُّبَلَاءِ يَقُولُ: لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى عَلِيٍّ أَنْ يَنْكِحَ عَلَى فَاطِمَةَ ﵍ فَيُؤْذِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ .