Lewati ke konten

Kitab: Fiqhun-Nawazil fil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 8

  1. النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة
  2. المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

القول الثاني: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء.

رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام ﵀.

أدلتهم:

منها: سائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ... إلخ، ولا يزيلها بالماء.

منها: ما ثبت في صحيح البخاري (١) من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها ". منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب " (٢) .

منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي ﷺ: " يطهره ما بعده " (٣) .

الترجيح: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب.

Rujukan halaman ini: فقه النوازل في العبادات، ص 8 (SanadKitab #945, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.