Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 285

  1. الطلاق
  2. التفويض والتوكيل في الطلاق

تبطل الوكالة بفسخ التوكيل (١) .

(٣) طلقي نفسك إن شئت: قالت الاحناف: " من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية.

وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت.

فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.

وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده.

ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.

التوكيل:

إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.

وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده.

ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لانه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لانه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري.

قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا، كالمرأة، وليس له أن يجعل الامر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل.

فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الامر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه.

وقال أصحاب الرأي: يصح (٢) .

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 285 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.