Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 412

  1. الحدود
  2. المسلم والكافر سواء

الحد.

فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.

فقال النبي ﷺ: " اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ".

فأمر به فرجم. فأنزل الله عزوجل: " يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم " إلى قوله: " إن أوتيتم هذا فخذوه ".

يقولون: " ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا ".

فأنزل الله ﵎: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ".

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ".

قال: " هي في الكفار كلها ".

رواه أحمد ومسلم وأبو داود (١) .

رأي الفقهاء: حكى صاحب البحر الاجماع على أنه يجلد الحربي.

وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 412 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.