Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 416

  1. الحدود
  2. من أقر بزنا امرأة فجحدت

لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة.

لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله ﷺ قال: " اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ".

فاعترفت، فرجمها، ولم يذكر عددا.

وعند الاحناف: أنه لابد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة.

ومذهب أحمد وإسحاق مثل الاحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة، والمذهب الاول هو الارجح.

الرجوع عن الاقرار يسقط الحد: ذهبت الشافعية، والحنفية، وأحمد (١) إلى أن الرجوع عن الاقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي: " أن ما عزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحي (٢) جمل، فضربه به، وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: " هلا تركتموه!؟ ". قال الترمذي إنه حديث حسن.

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى.

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد " إنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قومن ردوني إلى رسول الله ﷺ، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي.

فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله ﷺ وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به!!؟ ".

من أقر بزنا امرأة فجحدت:

إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة، فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده،

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 416 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.