Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 496

  1. الحدود
  2. لنباش

إلا في سرقة ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة، فإن فيها كفاية المقتصد في يوم، له ولمن يمونه غالبا، وقوت الرجل وأهله مدة يوم، له خطره عند غالب الناس لما روي عن عائشة ﵂: أن الرسول ﷺ " كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " وفي رواية مرفوعا " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ". رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

وفي رواية أخرى للنسائي مرفوعا: " لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن (١) ".

قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

ويؤيده حديث ابن عمر في الصحيحين " أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " وفي رواية: " قيمته ثلاثة دراهم ".

ومذهب الاحناف أن النصاب الموجب للقطع عشرة دراهم ولا قطع في أقل منها.

واستدلوا بما رواه البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم.

وذهب الحسن البصري وداود الظاهري، إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا بإطلاق الاية، ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده " وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الاعمش راوي هذا الحديث فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب، وهي كالمجن، وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه (٢) .

والجمل كانوا يرون أن منه ما يساوي دراهم.

وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم وفي الروضة الندية قال الشافعي:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 496 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.