Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 506

  1. الجنايات

الجنايات:

الجنايات جمع جناية، مأخوذة من جني يجني بمعنى أخذ، يقال، جنى الثمر إذا أخذه من الشجر.

ويقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به.

والمراد بالجناية في عرف الشرع: كل فعل محرم.

والفعل المحرم: كل فعل حظره الشارع ومنع منه، لما فيه من ضرر واقع على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال.

وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين.

(القسم الاول) ويسمى بجرائم الحدود.

(والقسم الثاني) ويسمى بجرائم القصاص.

وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو، وهذه هي أصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية.

وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص.

ونبدأ بتمهيد في وجهة الاسلام في المحافظة على الاسلام متبعين ذلك بالكلام

عن القصاص بين الجاهلية والاسلام، ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها.

وأما الجنايات في القانون فهي أخطر الجرائم، وقد حددتها المادة ١٠ من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالاعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة، أو الاشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 506 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.