Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 519

  1. الجنايات
  2. أداة القتل

وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، أن النبي ﷺ خطب يوم فتح مكة فقال: " ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر ".

القتل الخطأ: والقتل الخطأ هو: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيدا، أو يقصد غرضا، فيصيب إنسانا معصوم الدم فيقتله، وكأن يحفر بئرا، فيتردى فيها إنسان، أو ينصب شبكة - حيث لا يجوز - فيعلق بها رجل فيقتل، ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف، كالصبي والمجنون.

الآثار المترتبة على القتل قلنا إن القتل: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

ولكل نوع من هذ الانواع الثلاثة آثار تترتب عليه.

وفيما يلي نذكر أثر كل نوع.

موجب القتل الخطأ: إن القتل الخطأ يوجب أمرين: (أحدهما) الدية المخففة على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.

وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية.

(ثانيهما) الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فان لم يجد صام شهرين متتابعين (١) .

وأصل ذلك قول الله تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ.

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا.

فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن، فتحرير

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 519 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.