Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 563

  1. الجنايات
  2. دية المرأة

وفي الجائفة: ثلث الدية بالاجماع، فإن نفذت فهما جائفتان، ففيهما ثلثا الدية.

دية المرأة:

ودية المرأة إذا قتلت خطأ: نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها، وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.

فقد روي عن عمر ﵁، وعلي كرم الله وجهه، وابن مسعود ﵁، وزيد بن ثابت ﵃ أجمعين: أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا، ولان المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل.

وقيل: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي.

فقد أخرج النسائي، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: " عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته ".

وأخرج مالك في الموطأ، والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال: " سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الابل، قلت: فكم في الاصبعين؟ قال: عشرون من الابل.

قلت: فكم في ثلاث؟ قال: ثلاثون من الابل.

قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الابل.

قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم.

فقال سعيد: " هي السنة يا ابن أخي ".

وقد ناقش الامام الشافعي هذا الرأي، وبين أن المقصود من السنة، هو سنة زيد بن ثابت ﵁ الذي قال بهذا الرأي، لاسنة رسول الله ﷺ.

فقال الشافعي ﵁:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 563 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.