Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 568

  1. الجنايات
  2. وجود قتيل بين قوم متشاجرين

نقص، أو كان فيه عثل (نقص) ، ففيه من عقله بحساب ما نقص.

قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي ﷺ، عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي ﷺ، عقل.

وما كان مما لم يأت فيه عن النبي ﷺ عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة،

ولاعقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.

وجود قتيل بين قوم متشاجرين:

إذا تشاجر قوم، فوجد بينهم قتيل، لا يدرى من قاتله، ويعمى أمره فلا يبين - ففيه الدية: قال رسول الله ﷺ فيما رواه أبو داود: " من قتل في عميا (١) في رميا، يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولاعدل " (٢) واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية.

فقال أبو حنيفة: هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.

وقال مالك: ديته على الذين نازعوهم.

وقال الشافعي: هي قسامة، إن ادعوه على رجل بعينه، أو طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود.

وقال أحمد: هي على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فيكون قسامة.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: ديته على الفريقين الذين اقتتلا معا.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 568 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.