Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 581

  1. الجنايات
  2. الحائط يقع على شخص فيقتله

أما إذا أخطأ الطبيب، وهو عالم بالطب، فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته عند أكثرهم (١) .

وقيل: هي في ماله.

وفي تقرير الضمان الحفاظ على الارواح، وتنبيه الاطباء إلى واجبهم، واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس.

ويروى عن مالك: أنه لا شئ عليه.

الرجل يفضي زوجته:

وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها، فإنه لا يضمن (٢) ، وإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فعليه الدية.

والافضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع ومنه قول الله سبحانه:

" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ".

ويكون بمعنى اللمس، ومنه قوله ﷺ: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، فليتوضأ ".

والمراد به هنا: إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر.

الحائط يقع على شخص فيقتله:

إذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى ملك غيره، ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن (٣) .

ورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 581 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.