Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 660

  1. الجهاد
  2. الهدنة

فأمر عليا أن يمحوها (١) فقال: " لا والله لاأمحوها ".

فقال رسول الله ﷺ: أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها، وكتب " ابن عبد الله ".

فأقام بها ثلاثة أيام.

فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي:

هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فمره فليخرج.

فأخبره بذلك، فقال: نعم، فخرج ".

وعن المسور بن مخرمة ﵁، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال (٢) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

(الحالة الثانية) التي تجب فيها المهادنة: الاشهر الحرم، فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب.

إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال، فإنه يجب القتال حينئذ دفعا للاعتداء، وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة ودخلت هذه الاشهر ولم يستجب العدو لقبول الموادعة فيها (٣) .

يقول الله تعالى: " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ".

(٤) وخطب رسول الله ﷺ في خطبة الوداع فقال: " أيها الناس: إنما النسئ زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا،

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 660 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.