Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 668

  1. الجهاد
  2. عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين

فقد روى الاحنف بن قيس: أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة " ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.

رواه أحمد.

وروى أسلم، أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ﵁، فقالوا: " إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم.

فقال ﵁: " أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك ".

عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول ﷺ بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون.

روي عن ابن عمر ﵄: " كان آخر ما تكلم به النبي ﷺ أن قال: " احفظوني في ذمتي ".

وجاء في الحديث: " من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ".

وروي عن ابن عباس ﵄: " ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو ".

سقوطها عمن أسلم: وتسقط الجزية عمن أسلم لحديث ابن عباس مرفوعا: " ليس على المسلم جزية ".

رواه أحمد وأبو داود.

وروى أبو عبيدة: أي يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا.

قال: " إن في الاسلام معاذا ".

فرفع إلى عمر ﵁ فقال: " إن في الاسلام معاذا ".

وكتب ألا تؤخذ منه الجزية.

عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين:

وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الاسلام فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم، بعيد عن المسلمين.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 668 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.