Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 677

  1. الجهاد
  2. الغنائم

واعتبر الشافعي أن سهمهم استحق بالقرابة فأشبه الميراث.

وقد كان النبي ﷺ يعطي عمه العباس وهو غني - ويعطي عمته صفية.

وأما سهم اليتامى، وهم أطفال المسلمين، فقيل: يختص به الفقراء وقيل: يعم الاغنياء والفقراء، لانهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء.

روى البيهقي بإسناد صحيح، عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى، وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال: " لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش.

" قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: " لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك

المسلم.

" وفي الحديث: " وأيما قرية عصت الله ورسوله، فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم ".

وأما الاربعة الاخماس الباقية، فتعطى للجيش.

ويختص بها: الذكور، الاحرار، البالغون، العقلاء.

أما النساء، والعبيد، والصغار، والمجانين، فإنه لا يسهم لهم.

لان الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، شرط في الاسهام.

ويستوي في العطاء القوي، والضعيف، ومن قاتل، ومن لم يقاتل.

روى أحمد، عن سعد بن مالك، قال: " قلت: يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ".

وفي كتاب حجة الله البالغة: " ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش، كالبريد، والطليعة، والجاسوس.

يسهم له وإن لم يحضر الواقعة، كما كان لعثمان يوم بدر، فقد تغيب عنها

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 677 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.