Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 680

  1. الجهاد
  2. من لا سهم له في الغنيمة

عن سلمة بن الاكوع.

قال: أتى النبي ﷺ عين (١) من المشركين، وهو في سفر، فجلس مع أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي ﷺ: " اطلبوه، فاقتلوه "، قال: فقتلته، فنفلني سلبه.

من لا سهم له في الغنيمة:

تقدم أن شرط الاسهام في الغنيمة: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية.

فمن لم يكن مستوفيا لهذه الشروط فلا سهم له في الغنيمة، وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم.

قال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الامة.

وروى أبو داود، عن عمير قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله ﷺ.

فأخبر أني مملوك، فأمر بي من خرثى المتاع: أي أردأه.

وفي حديث ابن عباس: أنه سئل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ فأجاب: انه لم يكن لهما سهم معلوم، إلا أنه يحذيا (٢) من غنائم القوم.

وعن أم عطية، قالت: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ، فنداوي الجرحى، ونمرض المرضى: وكان يرضخ لنا من الغنيمة.

وأخرج الترمذي عن الاوزاعي مرسلا، قال: أسهم النبي ﷺ الصبيان بخيبر.

والمقصود بالاسهام هنا الرضخ.

وعن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس ﵄، يسأله عن خمس خلال أما بعد: فأخبرني: " هل كان النبي ﷺ يغزو بالنساء؟

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 680 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.