Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 686

  1. الجهاد
  2. معاملة الأسرى

وقال ﷺ لاهل مكة يوم الفتح: " اذهبوا فأنتم الطلقاء ".

على أنه يجوز للامام، مع ذلك، أن يقتل الاسير إذا كانت المصلحة تقتضي قتله، كما ثبت ذلك عن الرسول ﷺ، فقد قتل النضر ابن الحارث، وعقبة بن معيط، يوم بدر، وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد.

وفي هذا يقول الله سبحانه: " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض " (١) .

وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء، فقالوا: " للامام الحق في أحد الامور الثلاثة المتقدمة ".

وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الاسير، بل يمن عليه أو يفادى به.

وقال الزهري ومجاهد وطائفة من العلماء: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا.

وقال مالك: لا يجوز المن بغير فداء.

وقال الاحناف: لا يجوز المن أصلا، لا بفداء ولا بغيره.

معاملة الأسرى:

عامل الاسلام الاسرى معاملة إنسانية رحيمة، فهو يدعو إلى إكرامهم والاحسان إليهم، ويمدح الذين يبرونهم، ويثني عليهم الثناء الجميل.

يقول الله تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا - إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا " (٢) .

ويروي أبو موسى الاشعري ﵁، عن رسول الله ﷺ، أنه قال:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 686 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.