Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 2, halaman 695

  1. الجهاد
  2. متى يتقرر هذا الحق

الاعداء فإنه لا يصح أمان واحد منهما.

روى أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، عن علي كرم الله وجهه، أن رسول الله ﷺ.

قال: " ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، وهم يد على من سواهم ".

وروى البخاري، وأبو داود والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب ﵂ أنها قالت: " قلت يارسول الله.

زعم ابن أم علي.

أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان (ابن هبيرة) فقال رسول الله ﷺ " قد أجرنا (١) من أجرت يا أم هانئ ".

نتيجة الأمان:

ومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.

وروي عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب ﵁ إلى قائد الجيش: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.

حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.

لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.

وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي ﷺ، قال: " من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ".

متى يتقرر هذا الحق:

ويتقرر حق الامان بمجرد إعطائه، ويعتبر نافذا من وقت صدوره إلا أنه

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 2، ص 695 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.