Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 12

  1. الأيمان
  2. الحلف بأيمان المسلمين

الحلف بأيمان المسلمين:

سبق أن قلنا في الجزء الثامن من فقه السنة إن الحلف بأيمان المسلمين لا يلزم به شئ، ومن حلف فقال: إن فعلت كذا فعلي صيام شهر أو الحج إلى بيت الله الحرام.

أو قال: إن فعلت كذا فالحلال علي حرام.

أو قال: إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة.

فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث، وهو أظهر أقوال العلماء - وقيل: لا شئ فيه.

وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به.

الحلف بأنه غير مسلم - أو الحلف بالبراءة من الاسلام: من حلف أنه يهودي أو نصراني أو أنه برئ من الله أو من رسوله ﷺ إن فعل كذا ففعله.

فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه، لان النصوص اقتصرت على التهديد والزجر الشديد.

وروى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: (من حلف فقال: إني برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال (١) . وإن كان صادقا

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 12 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.