Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 64

  1. البيوع
  2. بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر

البيوع:

أحكام نذكرها فيما يلي:

بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به، ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده، يستوي في ذلك البائع والمشتري.

روى البخاري وغيره عن ابن عمر ﵄ أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر.

وروى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: (من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه) .

أخرجه الدارقطني والبيهقي (١)

بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر:

وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف.

وذلك كالاطعمة المحفوظة والادوية المعبأة في القوارير وأنابيب الاكسوجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 64 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.