Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 66

  1. البيوع
  2. بيع الجزاف

على عهد رسول الله ﷺ، فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحرز والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم صحة التقدير، فقلما يخطئون فيه، ولو قدر أن ثمة غررا

فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة لقلته.

قال ابن عمر ﵁: كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم الرسول ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه.

فالرسول أقرهم على بيع الجزاف، ونهى عن البيع قبل النقل فقط.

قال ابن قدامة: يجوز بيع الصيرة جزافا، لا نعلم فيه خلافا، إذا جهل البائع والمشتري قدرها.

٦ - السادس: أن يكون المبيع مقبوضا إن كان قد استفاده بمعاوضة وفي هذا تفصيل نذكره فيما يلي: يجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده. وكذلك يجوز لمن اشترى شيئا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه.

أما إذا لم يكن

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 66 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.