Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 70

  1. البيوع
  2. الإشهاد على عقد البيع

بيع ربح ما لم يضمن.

وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغا من المال إلى آخر ليأخذ في نظيره مبلغا أكثر منه، إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين، فيكون ذلك أشبه بالربا.

وقد فطن إلى هذا ابن عباس، ﵄، وقد سئل عن سبب النهي عن بيع ما لم يقبض، فقال: (ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ) .

الإشهاد على عقد البيع:

أمر الله بالاشهاد على عقد البيع فقال: (وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد) (١) .

والامر بالاشهاد للندب والارشاد إلى ما فيه المصلحة والخير.

وليس للوجوب كما ذهب إليه البعض (٢) .

قال الجصاص في كتاب أحكام القرآن: (ولا خلاف بين فقهاء الامصار أن الامر بالكتابة

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 70 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.