Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 72

  1. البيوع
  2. البيع على البيع

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) .

وعند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وحسنه: أن من باع من رجلين فهو للاول منهما) .

وصورته كما قال النووي: - أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشتري، فيجئ آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل.

وصورة الشراء على شراء الاخر أن يكون الخيار للبائع، فيعرض عليه بعض الناس فسخ العقد على أن يشتري منه ما باعه بثمن أعلى.

وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء، صنيع آثم، منهي عنه.

ولكن لو أقدم عليه بعض الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع والشراء عند الشافعية وأبي حنيفة وآخرين من الفقهاء.

ولا ينعقد عند داود بن علي، شيخ أهل الظاهر، وروي عن مالك في ذلك روايتان) اه.

وهذا بخلاف المزايدة في البيع فإنها جائزة، لان

العقد لم يستقر بعد، وقد ثبت أن الرسول ﷺ عرض بعض السلع، وكان يقول: من يزيد.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 72 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.