Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 82

  1. البيوع
  2. حرمة شراء المغصوب والمسروق

٩ - ومنه بيع الصوف في الظهر

١٠ - ومنه بيع السمن في اللبن.

١١ - ومنع بيع حبل الحبلة:

ففي الصحيحين: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك.

فهذه البيوع وأمثالها نهى عنها الشارع لما فيها من غرور وجهالة بالمعقود عليه.

حرمة شراء المغصوب والمسروق:

يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لان أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان.

روى البيهقي أن رسول الله ﷺ قال: (من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها) .

بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح في الفتنة لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح في

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 82 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.