" الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون ".
والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير.
٥ - وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ﵎ أن يقعده " بعظم من النار يوم القيامة ".
متى يحرم الاحتكار:
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة:
١ - أن يكون الشئ المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لانه يجوز أن يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة، كما كان يفعله الرسول ﷺ.
٢ - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.
٣ - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها.
فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج