Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 120

  1. البيوع
  2. الإقالة

صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو محرم باتفاق العلماء.

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: " واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو صنعه.

والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصراة، والاصح عندهم صحة البيع مع الاثم، وهو قول الحنفية ". اهـ.

الإقالة:

من اشترى شيئا ثم ظهر له عدم حاجته إليه.

أو باع شيئا بدا له أنه محتاج إليه.

فلكل منهما أن يطلب الاقالة وفسخ العقد (١) .

وقد رغب الاسلام فيها ودعا إليها.

روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 120 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.