Lewati ke konten

Kitab: Fiqhus Sunnah · Pengarang: سيد سابق

Baca Juz 3, halaman 122

  1. السلم

ويسمي المشتري: المسلم، أو رب السلم.

ويسمى البائع: المسلم إليه.

والبيع: المسلم فيه، والثمن: رأس مال السلم.

مشروعيته: وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع.

١ - قال ابن عباس، ﵄،: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ".

ثم قرأ قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (١) ".

٢ - وروى البخاري ومسلم: أن النبي، ﷺ، قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ".

وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز.

Rujukan halaman ini: فقه السنة، ج 3، ص 122 (SanadKitab #9486, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.