أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته، فليس من هذا الباب في شئ.
شروطه: للسلم شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا.
وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال.
ومنها ما يكون في المسلم فيه.
شروط رأس المال:
أما شروط رأس المال فهي:
١ - أن يكون معلوم الجنس.
٢ - أن يكون معلوم القدر.
٣ - أن يسلم في المجلس.
شروط المسلم فيه:
ويشترط في المسلم فيه:
١ - أن يكون في الذمة.
٢ - وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، كي ينتي الغرر وينقطع النزاع.
٣ - وأن يكون الاجل معلوما.
وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج إلى العطاء؟